السيد جعفر مرتضى العاملي

257

زواج المتعة

إلا شقي . فلا تصح لأن في سنده مبهماً ، وتعديل ابن جريج له لا يكفي لأنه لا يلزم من تعديله له أن يكون عدلاً عند غيره . وقد صح عن علي « عليه السلام » قوله لابن عباس ( رض ) وبسند آل البيت « عليهم السلام » أنفسهم نهيه عن نكاح المتعة ، حتى قال لابن عباس لما بلغه ترخيصه : إنك امرؤ تائه « فلما عارض هذا الحديث الصحيح تحققنا بطلانه ، ولزم رده » ( 1 ) . ونقول : إن هذا الكلام غير صحيح ، وذلك لما يلي : أولاً : بالنسبة لتدليس ابن جريج ، وأنه لم يصرح بالسماع نقول : إن هذا المدلس قد صرح بالسماع من عطاء ، قال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدثنا إبراهيم بن عرعرة عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج قال : « إذا قلت : قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل :

--> ( 1 ) راجع : نكاح المتعة للأهدل ص 139 141 بتصرف وتلخيص .